____________________
الابهام وغيرها، (الثاني): ما اختاره ابن زهرة في الغنية والمحكي عن الاصباح من أن دية الابهام ثلث دية اليد وفي البواقي العشر بلا فرق بين أصابع اليدين والرجلين (أقول): أما القول الأول فلا مقتضى له أصلا، على أن المراد من عشر الدية إن أريد عشر دية اليد الواحدة فهو يقتضي نقصا في الدية، وإن أريد عشر دية الانسان فهو يقتضي أن تزيد دية الأصابع على دية النفس، ولا يمكن الالتزام بشئ منهما، ومن هنا يظهر حال القول الثاني أيضا.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) إن أمير المؤمنين (ع) كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلاث عقل تلك الإصبع إلا الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين (* 1)، (أقول): إن ظاهر المعتبرة كون القسمة متساوية إلا أنها تقريبية بمقتضى معتبرة ظريف الآتية.
(2) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) في دية الأصابع والقصب التي في الكف، ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار إلى أن قال ودية المفصل الوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينار إلى أن
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) إن أمير المؤمنين (ع) كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلاث عقل تلك الإصبع إلا الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين (* 1)، (أقول): إن ظاهر المعتبرة كون القسمة متساوية إلا أنها تقريبية بمقتضى معتبرة ظريف الآتية.
(2) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) في دية الأصابع والقصب التي في الكف، ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار إلى أن قال ودية المفصل الوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينار إلى أن