(مسألة 418): لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له (3).
(مسألة 419): المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى (4).
(مسألة 420): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني (5)
____________________
عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا (* 1) ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين (ع) قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا (* 2).
(1) قد تقدم الكلام في ذلك في أول بحث الديات فلاحظ.
(2) تقدم الكلام في ذلك أيضا في أول كتاب الديات.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب وذلك لأن ما دل على تحمل العاقلة جناية الجاني خطأ لا يشمل ذلك.
(4) قد تقدم ذلك في الشرط الأول من شروط القصاص.
(5) وفاقا للمعروف والمشهور بين الأصحاب بل في الغنية دعوى الاجماع على ذلك خلافا لابن إدريس في السرائر حيث ادعى أنه في صورة عدم العاقلة أو عجزها فالدية على الإمام دون الجاني ولكن لا دليل على
(1) قد تقدم الكلام في ذلك في أول بحث الديات فلاحظ.
(2) تقدم الكلام في ذلك أيضا في أول كتاب الديات.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب وذلك لأن ما دل على تحمل العاقلة جناية الجاني خطأ لا يشمل ذلك.
(4) قد تقدم ذلك في الشرط الأول من شروط القصاص.
(5) وفاقا للمعروف والمشهور بين الأصحاب بل في الغنية دعوى الاجماع على ذلك خلافا لابن إدريس في السرائر حيث ادعى أنه في صورة عدم العاقلة أو عجزها فالدية على الإمام دون الجاني ولكن لا دليل على