____________________
فيه أكثر من دية موضحة المفاصل، فإذن تقع المعارضة بينها وبين معتبرة ظريف فيرجع إلى أصالة البراءة عن الزائد عما في معتبرة ظريف (1) تدل على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن (ع) فقال: هو صحيح قضى أمير المؤمنين (ع) في دية جراحة الأعضاء إلى أن قال وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار (* 1) ورواها في الوسائل هكذا: (في شئ من البدن في أطرافه الخ) والظاهر:
أنه سهو، فإن الموجود في نسخة الكافي والفقيه والتهذيب ما عرفت ولا تعارضها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو (* 2) وذلك لضعفها سندا بسهل بن زياد وشمون والأصم هذا مضافا إلى أن ذلك في نسخة الشيخ، والموجود في نسخة الكليني (في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو)، فالنتيجة: أنها غير ثابتة من جهة الاختلاف، فالصحيح: ما ذكرناه، نعم: لا بد من تخصيص ذلك بغير الموارد المنصوصة بالنصوص الخاصة كما في نافذة الخد والأنف وما شاكل ذلك.
(بقي هنا شئ): وهو أن المذكور في الصحيحة نفوذ شئ في أطراف الرجل ولكن الحكم يعم المرأة أيضا لأنها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية (2) تقدم التصريح بذلك في دية عدة من الأعضاء في معتبرة ظريف،
أنه سهو، فإن الموجود في نسخة الكافي والفقيه والتهذيب ما عرفت ولا تعارضها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو (* 2) وذلك لضعفها سندا بسهل بن زياد وشمون والأصم هذا مضافا إلى أن ذلك في نسخة الشيخ، والموجود في نسخة الكليني (في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو)، فالنتيجة: أنها غير ثابتة من جهة الاختلاف، فالصحيح: ما ذكرناه، نعم: لا بد من تخصيص ذلك بغير الموارد المنصوصة بالنصوص الخاصة كما في نافذة الخد والأنف وما شاكل ذلك.
(بقي هنا شئ): وهو أن المذكور في الصحيحة نفوذ شئ في أطراف الرجل ولكن الحكم يعم المرأة أيضا لأنها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية (2) تقدم التصريح بذلك في دية عدة من الأعضاء في معتبرة ظريف،