(مسألة 77): لو قتل ذمي مرتدا قتل به (2) وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين (3). وأما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار (4).
(مسألة 78): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود (5).
(مسألة 79): لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك، غير سب النبي صلى الله عليه وآله فقتله غير الإمام (ع)، قيل: إنه لا قود ولا دية عليه، ولكن الأظهر ثبوت القود
____________________
(1) لأن الخارج عن إطلاق أدلة القصاص هو قتل المسلم بالكافر، وهو غير متحقق في المقام، وعليه فيثبت القصاص.
(2) لاطلاق أدلة القصاص، كقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) ولا دليل على تقييده بغير المفروض في الكلام. ولا فرق في ذلك بين كون ارتداده عن فطرة أو عن ملة.
(3) لما عرفت من عدم قتل المسلم بالكافر.
(4) لعدم الدليل على ثبوت الدية في قتل المسلم الكافر غير الذمي.
(5) بلا خلاف ولا إشكال، لأنه محقون الدم بالإضافة إليه. وعليه فبطبيعة الحال يكون قتله هذا ظلما وعدوانا، حيث أنه بدون استحقاق، فتشمله الآية الكريمة الدالة على أن لولي المقتول الاقتصاص من القاتل
(2) لاطلاق أدلة القصاص، كقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) ولا دليل على تقييده بغير المفروض في الكلام. ولا فرق في ذلك بين كون ارتداده عن فطرة أو عن ملة.
(3) لما عرفت من عدم قتل المسلم بالكافر.
(4) لعدم الدليل على ثبوت الدية في قتل المسلم الكافر غير الذمي.
(5) بلا خلاف ولا إشكال، لأنه محقون الدم بالإضافة إليه. وعليه فبطبيعة الحال يكون قتله هذا ظلما وعدوانا، حيث أنه بدون استحقاق، فتشمله الآية الكريمة الدالة على أن لولي المقتول الاقتصاص من القاتل