(مسألة 44): إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة (4).
(مسألة 45): لو قتل المولى عبده متعمدا، فإن كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، وحبس وأخذت
____________________
(1) فإنه قن تترتب عليه أحكامه المتقدمة.
(2) ظهر وجهه مما تقدم.
(3) وذلك لما عرفت من أن الثابت في قتل الحر العبد عمدا هو الدية أي قيمة العبد المقتول، فلا قود ولا قصاص. والمفروض أن الأمر كذلك في قتله العبد خطأ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. نعم يفترق القتل الخطئي عن العمدي في نقطة أخرى، وهي أن القتل إذا كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل لا في مال نفسه.
(4) لأن الجاني يدعو الأقل فيكون قوله مطابقا للأصل، فعلى مدعي الزائد الاثبات، وتؤيد ذلك رواية أبي الورد، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال عليه قيمته إلى أن قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك، كانت القيمة على من قتله مع يمينه. الحديث) (* 1).
(2) ظهر وجهه مما تقدم.
(3) وذلك لما عرفت من أن الثابت في قتل الحر العبد عمدا هو الدية أي قيمة العبد المقتول، فلا قود ولا قصاص. والمفروض أن الأمر كذلك في قتله العبد خطأ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. نعم يفترق القتل الخطئي عن العمدي في نقطة أخرى، وهي أن القتل إذا كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل لا في مال نفسه.
(4) لأن الجاني يدعو الأقل فيكون قوله مطابقا للأصل، فعلى مدعي الزائد الاثبات، وتؤيد ذلك رواية أبي الورد، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال عليه قيمته إلى أن قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك، كانت القيمة على من قتله مع يمينه. الحديث) (* 1).