(مسألة 325): في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد (2).
(مسألة 326): في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار (3).
____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر الدالة على أن دية نقل العظم نصف دية الكسر.
(2) يدل عليه قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف ودية (الرصغ) الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلث دينار. الحديث (* 1).
(3) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع): في معتبرة ظريف: وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نصف عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار (* 2) هذا ولكن في موضع آخر من المعتبرة ما يدل على أن دية كسر الكف خمس دية اليد مائة دينار، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينار
(2) يدل عليه قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف ودية (الرصغ) الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلث دينار. الحديث (* 1).
(3) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع): في معتبرة ظريف: وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نصف عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار (* 2) هذا ولكن في موضع آخر من المعتبرة ما يدل على أن دية كسر الكف خمس دية اليد مائة دينار، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينار