(مسألة 68): لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به (2) نعم: تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية (3).
(مسألة 69): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به (4).
(مسألة 70): الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة
____________________
إلى أولياء المقتول هو ماله) (* 1).
(1) وذلك لأن موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمي، فإذا أسلم انتفى موضوعه. وعلى ذلك فبطبيعة الحال يكون ولي المقتول مخيرا بين القتل والعفو وقبول الدية مع التراضي.
(2) لما تقدم من الروايات الدالة على أنه لا يقتل المسلم بالذمي. ومن الواضح أنها ظاهرة في أن العبرة في الاسلام إنما هي بحال الاقتصاص لا بحال القتل، وحيث أن القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافرا حال القتل، فلا يقتل به.
(3) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمي.
(4) لاطلاقات الكتاب والسنة، وعدم وجود دليل مقيد، وكون دية ولد الزنا كدية الذمي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله. نعم لو حكم بكفره كما نسب ذلك إلى السيد المرتضى (ره) لم يقتل المسلم به، لكن المبني غير صحيح.
(1) وذلك لأن موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمي، فإذا أسلم انتفى موضوعه. وعلى ذلك فبطبيعة الحال يكون ولي المقتول مخيرا بين القتل والعفو وقبول الدية مع التراضي.
(2) لما تقدم من الروايات الدالة على أنه لا يقتل المسلم بالذمي. ومن الواضح أنها ظاهرة في أن العبرة في الاسلام إنما هي بحال الاقتصاص لا بحال القتل، وحيث أن القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافرا حال القتل، فلا يقتل به.
(3) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمي.
(4) لاطلاقات الكتاب والسنة، وعدم وجود دليل مقيد، وكون دية ولد الزنا كدية الذمي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله. نعم لو حكم بكفره كما نسب ذلك إلى السيد المرتضى (ره) لم يقتل المسلم به، لكن المبني غير صحيح.