____________________
فإن خرج أبيض فخمسة دنانير (* 1) وبما أن جميع رواتها غير مسمع ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها.
(1) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: وفي ظفره (الابهام) ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل.
الحديث (* 2).
ثم إن المعتبرة قد استشكل فيها من وجهين (الأول) ما ذكره العلامة المجلسي وصاحب الرياض قدس سرهما من أنه لم يوجد عامل بها ولكن يرد على ما ذكراه أن مجرد ذلك لا يكفي في رد الرواية المعتبرة ما لم يكن اجماع على خلافها ولا اجماع في المقام جزما، (الثاني) إن التعليل المذكور فيها غير مطابق للواقع وبرده إن عدم امكان الأخذ بالتعليل لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكم مع أن من المحتمل أن في العبارة سقطا وأن الصحيح هكذا (لأن دية الابهام ثلث دية الرجل) وكيف كان فلا بأس بالاستدلال بالمعتبرة وبها يقيد اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الدالة على أن في كل ظفر خمسة دنانير.
(2) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف:
ودية كل ظفر (من الأصابع الأربع من القدم) عشرة دنانير. الحديث) (* 3) وبذلك يقيد أيضا اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان.
(1) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: وفي ظفره (الابهام) ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل.
الحديث (* 2).
ثم إن المعتبرة قد استشكل فيها من وجهين (الأول) ما ذكره العلامة المجلسي وصاحب الرياض قدس سرهما من أنه لم يوجد عامل بها ولكن يرد على ما ذكراه أن مجرد ذلك لا يكفي في رد الرواية المعتبرة ما لم يكن اجماع على خلافها ولا اجماع في المقام جزما، (الثاني) إن التعليل المذكور فيها غير مطابق للواقع وبرده إن عدم امكان الأخذ بالتعليل لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكم مع أن من المحتمل أن في العبارة سقطا وأن الصحيح هكذا (لأن دية الابهام ثلث دية الرجل) وكيف كان فلا بأس بالاستدلال بالمعتبرة وبها يقيد اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الدالة على أن في كل ظفر خمسة دنانير.
(2) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف:
ودية كل ظفر (من الأصابع الأربع من القدم) عشرة دنانير. الحديث) (* 3) وبذلك يقيد أيضا اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان.