(مسألة 318): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير (3) وفي صدعه سبعة دنانير، وفي
____________________
وأما ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب فهي لم تتعرض لحكمهما فالمرجع فيهما هو الحكومة.
(1) على المشهور شهرة عظيمة بل لم يوجد الخلاف فيه ويدل على ذلك قوله (ع) في معتبرة ظريف: وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف. الحديث (* 1).
(2) تدل على ذلك كله معتبرة ظريف المتقدمة وبها يقيد اطلاق صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر الدالة على أن في نقل العظم من كل عضو نصف دية كسره.
(3) على المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا إلا عن ابن إدريس في السرائر حيث إنه لم يفرق في دية الأضلاع أصلا فحكم
(1) على المشهور شهرة عظيمة بل لم يوجد الخلاف فيه ويدل على ذلك قوله (ع) في معتبرة ظريف: وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف. الحديث (* 1).
(2) تدل على ذلك كله معتبرة ظريف المتقدمة وبها يقيد اطلاق صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر الدالة على أن في نقل العظم من كل عضو نصف دية كسره.
(3) على المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا إلا عن ابن إدريس في السرائر حيث إنه لم يفرق في دية الأضلاع أصلا فحكم