مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٦
الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين (1) وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار (2).
(مسألة 431): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته (3).
____________________
(1) أما الكفار فلأنهم لا يعقلون لا من أهل الذمة لما تقدم من أنه لا معاقلة بينهم ولا من المسلمين حيث إنهم لا يكونون عاقلة للمسلم كما عرفت وأما المسلمون فلأن عدم كونهم عاقلة للجاني حال الجناية ظاهر وأما عدم كونهم عاقلة له حال الموت فلأنه لا اطلاق في دليل العاقلة ليشمل مثل هذا الفرض فالمتيقن منه هو ما إذا كان الجاني مسلما حين الجناية أيضا وعليه فديته في ماله.
(2) أما من الكفار فظاهر وأما من المسلمين فلأن القاتل حين الجناية وإن كان مسلما إلا أنه لا اطلاق في أدلة العاقلة كي تدل باطلاقها على أن الجناية الخطائي من كل مسلم على عاقلته وإن ارتد بعدها مثلا وعليه فمقتضى الاطلاقات أن ديته على ذمته.
(3) وذلك لأنه حين القتل وإن كان بالغا إلا أن استناده إليه إنما هو بسبب الجناية التي صدرت منه في حال كونه صبيا وقد تقدم أن جنايته على عاقلته.
هذا آخر ما أوردناه من مباني الأحكام المدونة في كتابنا تكملة منهاج الصالحين وبالله تعالى أستعين لاكمال مباني الأحكام المذكورة في الجزئين الأول والثاني من منهاج الصالحين إنه الموفق والمعين.
وكان الفراغ من تسويد هذه الأوراق في شهر رمضان المبارك سنة 1395 ه‍.
(٤٥٦)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456
الفهرست