(الخامس عشر) الأليتان وفي قطعهما معا دية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية (3).
(السادس عشر) الرجلان وفي قطع كلتيهما دية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية (4) ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من
____________________
(1) لاطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين.
(2) لما سبق من أن في كل مورد لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة.
(3) تدل على ذلك ما تقدم من العمومات الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي واحد منهما نصف الدية، نعم: إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مر.
(4) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل عليه النصوص العامة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وعدة نصوص خاصة: منها معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الواحدة نصف الدية. الحديث (* 1) ومنها ما ورد في عدة موارد من معتبرة ظريف.
(2) لما سبق من أن في كل مورد لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة.
(3) تدل على ذلك ما تقدم من العمومات الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي واحد منهما نصف الدية، نعم: إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مر.
(4) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل عليه النصوص العامة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وعدة نصوص خاصة: منها معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الواحدة نصف الدية. الحديث (* 1) ومنها ما ورد في عدة موارد من معتبرة ظريف.