(مسألة 4): لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص، وإن كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره (2).
(مسألة 5): إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ولكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد (3).
____________________
(1) لتحقق موضوعه وهو القتل العمدي.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك، لأن القتل مستند إلى فعله وهو الجرح والاحراق وترك المداواة وإن كان دخيلا في تحقق الموت إلا أن الموت لم يستند إليه، فإنه إنما هو من آثار المقتضي والمداواة من قبيل المانع فإذا لم يوجد ولو اختيارا استند الأثر إلى المقتضي، فإن الموجود إنما ينشأ من الموجود ويترتب عليه ولا يستند إلى أمر عدمي، فالقتل عند عدم المداواة يستند إلى المحرق أو الجارح دون المقتول، وذلك نظير من قتل شخصا وكان المقتول متمكنا من الدفاع عن نفسه.
ولم يدفع حتى قتل فإنه لا يشك في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول.
نعم لا شك في أن المقتول في كلتا الصورتين قد ارتكب محرما لأنه لم يحفظ نفسه مع تمكنه، وهذا لا ينافي استناد القتل إلى غيره.
(3) وجه المشهور هو أنهم ذهبوا إلى أن السراية في الجناية العمدية مضمونة وإن لم تكن مقصودة فيثبت القصاص إذا سرت الجناية وترتب
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك، لأن القتل مستند إلى فعله وهو الجرح والاحراق وترك المداواة وإن كان دخيلا في تحقق الموت إلا أن الموت لم يستند إليه، فإنه إنما هو من آثار المقتضي والمداواة من قبيل المانع فإذا لم يوجد ولو اختيارا استند الأثر إلى المقتضي، فإن الموجود إنما ينشأ من الموجود ويترتب عليه ولا يستند إلى أمر عدمي، فالقتل عند عدم المداواة يستند إلى المحرق أو الجارح دون المقتول، وذلك نظير من قتل شخصا وكان المقتول متمكنا من الدفاع عن نفسه.
ولم يدفع حتى قتل فإنه لا يشك في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول.
نعم لا شك في أن المقتول في كلتا الصورتين قد ارتكب محرما لأنه لم يحفظ نفسه مع تمكنه، وهذا لا ينافي استناد القتل إلى غيره.
(3) وجه المشهور هو أنهم ذهبوا إلى أن السراية في الجناية العمدية مضمونة وإن لم تكن مقصودة فيثبت القصاص إذا سرت الجناية وترتب