(الخامس) الشفتان وفيهما الدية كاملة (3) وفي كل منهما نصف الدية (4) وما
____________________
(1) من دون خلاف ظاهر، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك (* 1).
(2) تدل على ذلك معتبرة غياث المتقدمة المؤيدة بما تقدم من رواية عبد الرحمان وبرواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) أن عليا (ع) قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن (* 2).
(3) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع بقسميه بل نسب عدم الخلاف فيه إلى المسلمين كافة، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): صحيحة الحلبي، وصحيحة هشام وصحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمتان، و (منها): صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والشفتين إذا استؤصلا ألف دينار. الحديث (* 3).
(4) بيان ذلك: أن في المسألة أقوالا أربعة، (الأول): أن في قطع العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين، (الثاني): إن في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار (الثالث): إن في العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثي الدية، (الرابع): إنهما سواء في الدية (أما القول
(2) تدل على ذلك معتبرة غياث المتقدمة المؤيدة بما تقدم من رواية عبد الرحمان وبرواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) أن عليا (ع) قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن (* 2).
(3) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع بقسميه بل نسب عدم الخلاف فيه إلى المسلمين كافة، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): صحيحة الحلبي، وصحيحة هشام وصحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمتان، و (منها): صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والشفتين إذا استؤصلا ألف دينار. الحديث (* 3).
(4) بيان ذلك: أن في المسألة أقوالا أربعة، (الأول): أن في قطع العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين، (الثاني): إن في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار (الثالث): إن في العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثي الدية، (الرابع): إنهما سواء في الدية (أما القول