____________________
أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء، (أبدا) حتى يأتوا بالقاتل قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول) (* 1).
(1) بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي عليه الاجماع نقلا وتحصيلا، وفي الجواهر: (بل لم أجد فيه مخالفا من العامة) وتدل عليه معتبرة أبي العباس فضل البقباق الآتية.
(2) اختاره جماعة: منهم المحقق في الشرايع، وادعى الحلي في السرائر عدم الخلاف، وتدل على ذلك معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا، وذلك للعصبة) (* 2) ويؤكد ذلك ما دل من الروايات على أن المتقرب بالأم لا يرث من الدية، فإنها تدل بالأولوية على عدم استحقاقه القصاص (3) خلافا للمشهور، ووفاقا للشيخ في المبسوط على ما في المسالك.
وتدل على ذلك معتبرة أبي العباس المتقدمة ولكن الشهيد (قدس سره) رماها في المسالك بالضعف سندا، ولا نعرف له وجها إلا من ناحية أن الشيخ (رحمه الله) رواها بطريقه إلى علي بن الحسن بن فضال، وفي الطريق علي بن محمد بن الزبير، وهو لم يذكر بمدح ولا توثيق. ولكنه يندفع
(1) بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي عليه الاجماع نقلا وتحصيلا، وفي الجواهر: (بل لم أجد فيه مخالفا من العامة) وتدل عليه معتبرة أبي العباس فضل البقباق الآتية.
(2) اختاره جماعة: منهم المحقق في الشرايع، وادعى الحلي في السرائر عدم الخلاف، وتدل على ذلك معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا، وذلك للعصبة) (* 2) ويؤكد ذلك ما دل من الروايات على أن المتقرب بالأم لا يرث من الدية، فإنها تدل بالأولوية على عدم استحقاقه القصاص (3) خلافا للمشهور، ووفاقا للشيخ في المبسوط على ما في المسالك.
وتدل على ذلك معتبرة أبي العباس المتقدمة ولكن الشهيد (قدس سره) رماها في المسالك بالضعف سندا، ولا نعرف له وجها إلا من ناحية أن الشيخ (رحمه الله) رواها بطريقه إلى علي بن الحسن بن فضال، وفي الطريق علي بن محمد بن الزبير، وهو لم يذكر بمدح ولا توثيق. ولكنه يندفع