(مسألة 274): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر، ولو أمر به وقال وعلى ضمانه ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية (2) وأما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال:
ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فالمشهور على أنه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه، وفيه اشكال، والأقرب هو الضمان (3).
____________________
(1) لما تقدم مما دل على ضمان الحافر ولا فرق فيه بين أن يكون موت كليهما مستندا إلى سقوطهما في البئر معا أو مستندا إلى سقوط كل واحد منهما فيها مستقلا ولا موجب لضمان كل منهما للآخر في الفرض الأول فإن الموضوع للضمان القتل الاختياري ولو كان خطأ، والمفروض في المقام أن السقوط لم يكن باختيارهما.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عدم الخلاف فيه بين العامة والخاصة إلا من أبي ثور، بل عن الشيخ في محكي الخلاف دعوى اجماع الأمة على ذلك عداه، والوجه في ذلك هو أن السيرة العقلائية قد جرت على ضمان من أمر غيره باتلاف ماله لا مجانا فأتلفه وهي حجة في المقام ومع وجود هذه السيرة لا أثر للاجماع المذكور لاحتمال أن يكون مدركه تلك السيرة.
(3) وذلك لعدم اختصاص السيرة المتقدمة بما إذا كان هناك فرض
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عدم الخلاف فيه بين العامة والخاصة إلا من أبي ثور، بل عن الشيخ في محكي الخلاف دعوى اجماع الأمة على ذلك عداه، والوجه في ذلك هو أن السيرة العقلائية قد جرت على ضمان من أمر غيره باتلاف ماله لا مجانا فأتلفه وهي حجة في المقام ومع وجود هذه السيرة لا أثر للاجماع المذكور لاحتمال أن يكون مدركه تلك السيرة.
(3) وذلك لعدم اختصاص السيرة المتقدمة بما إذا كان هناك فرض