____________________
الدية فيها من حساب المائة لا يكون إلا بعد ما كان الجنين تام الخلقة وله أعضاء متمايزة قبل ولوج الروح فإن ديته عندئذ مائة دينار، وعليه فدية قطع أعضائه على نسبة مائة دينار وقدم تقدم أنه لا فرق في ذلك بين كون الجنين ذكرا أو أنثى.
(1) من دون خلاف بين الأصحاب بل عن الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه ويدل على ذلك قوله (ع) في معتبرة ظريف: وأفتى (ع) في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير. الحديث (* 1).
(بقي هنا شئ) وهو أن هذه الدية هل هي للزوج أو للزوجة فيه قولان اختار القول الثاني الشيخ (قده) والأظهر هو القول الأول وذلك لأن المستفاد من الروايات الآتية التي دلت على أن ذلك أي: المني إلى الرجل يصرفه حيث شاء، هو أن المني حق للرجل فبطبيعة الحال تكون ديته له ولا يكون مربوطا بالمرأة، وما ذكره الشيخ (قده) من أنه حق للزوجة بملاحظة الالتذاذ مدفوع بأن مجرد ذلك لا يوجب كونه حقا لها ليجب على الزوج مراعاة ذلك بل هو قابل للمناقشة صغرويا أيضا فإن التذاذ المرأة إنما هو بانزالها لا بالانزال في فرجها.
(2) القائل باللزوم جماعة منهم الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا
(1) من دون خلاف بين الأصحاب بل عن الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه ويدل على ذلك قوله (ع) في معتبرة ظريف: وأفتى (ع) في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير. الحديث (* 1).
(بقي هنا شئ) وهو أن هذه الدية هل هي للزوج أو للزوجة فيه قولان اختار القول الثاني الشيخ (قده) والأظهر هو القول الأول وذلك لأن المستفاد من الروايات الآتية التي دلت على أن ذلك أي: المني إلى الرجل يصرفه حيث شاء، هو أن المني حق للرجل فبطبيعة الحال تكون ديته له ولا يكون مربوطا بالمرأة، وما ذكره الشيخ (قده) من أنه حق للزوجة بملاحظة الالتذاذ مدفوع بأن مجرد ذلك لا يوجب كونه حقا لها ليجب على الزوج مراعاة ذلك بل هو قابل للمناقشة صغرويا أيضا فإن التذاذ المرأة إنما هو بانزالها لا بالانزال في فرجها.
(2) القائل باللزوم جماعة منهم الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا