____________________
الاشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقق القتل كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه فالنتيجة أن الأظهر هو أن الضمان على الجاني دون العاقلة (1) على المشهور شهرة عظيمة بل عن الخلاف والانتصار والغنية الاجماع عليه وتدل على ذلك صحيحة حسين بن خالد عن أبي الحسن (ع) قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل قطع رأس ميت فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفسه الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن (ع) فقال: صدق أبو عبد الله (ع) هكذا قال رسول الله (ص) قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة فقال:
لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة قلت: فما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره. الحديث (* 1).
ثم إن هذه الرواية صحيحة على ما رواه البرقي في المحاسن وأما على ما رواه الكليني والشيخ والصدوق (قدهم) فهي ضعيفة فإن في سند الكليني محمد بن حفص الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم وهو مجهول وأما محمد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية ومن أصحاب العسكري (ع) فلا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم ولا يمكن أن يروي هو عن حسين بن خالد
لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة قلت: فما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره. الحديث (* 1).
ثم إن هذه الرواية صحيحة على ما رواه البرقي في المحاسن وأما على ما رواه الكليني والشيخ والصدوق (قدهم) فهي ضعيفة فإن في سند الكليني محمد بن حفص الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم وهو مجهول وأما محمد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية ومن أصحاب العسكري (ع) فلا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم ولا يمكن أن يروي هو عن حسين بن خالد