(مسألة 65): لو قتل العبد حرا خطأ، ثم أعتقه مولاه، صح، وألزم مولاه بالدية (2).
(الشرط الثاني) التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم
____________________
(1) وذلك لشمول اطلاقات أدلة نفوذهما لمثل المقام قطعا، ولا تنافي بين صحة البيع ونحوه والاسترقاق، لفرض إمكانه بعد البيع والهبة أيضا، نظرا إلى أن الموضوع باق، ومعه لا مانع من صحتهما. نعم إذا كان المشتري جاهلا بالحال ثبت له الخيار.
(2) وذلك لما تقدم من أن مولى القاتل مخير بين دفع قيمة العبد إلى ولي المقتول، وبين دفع العبد نفسه إليه، وليس لولي المقتول معارضته في ذلك. وعلى ذلك، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلقا لحق الغير، ولو قلنا به في القتل العمدي لم نقل به في المقام، لعدم الدليل، فإذن لا مانع من العتق في المقام أصلا وتؤيد ذلك رواية الميثمي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية) (* 1) هذا فيما إذا كان المولى موسرا. وأما إذا كان معسرا، فقد قيل: إنه لا يجوز عتقه، ولكن الصحيح: أنه لا مانع منه، وذلك لما عرفت:
من أنه ليس في المقام إلا حكم تكليفي محض، وليست رقبة العبد متعلقة لحق الغير، نظير من كان مدينا بدين واجب الأداء، وباع ماله أو وهبه لشخص، فإنه لا اشكال في صحة ذلك.
(2) وذلك لما تقدم من أن مولى القاتل مخير بين دفع قيمة العبد إلى ولي المقتول، وبين دفع العبد نفسه إليه، وليس لولي المقتول معارضته في ذلك. وعلى ذلك، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلقا لحق الغير، ولو قلنا به في القتل العمدي لم نقل به في المقام، لعدم الدليل، فإذن لا مانع من العتق في المقام أصلا وتؤيد ذلك رواية الميثمي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية) (* 1) هذا فيما إذا كان المولى موسرا. وأما إذا كان معسرا، فقد قيل: إنه لا يجوز عتقه، ولكن الصحيح: أنه لا مانع منه، وذلك لما عرفت:
من أنه ليس في المقام إلا حكم تكليفي محض، وليست رقبة العبد متعلقة لحق الغير، نظير من كان مدينا بدين واجب الأداء، وباع ماله أو وهبه لشخص، فإنه لا اشكال في صحة ذلك.