(دية الجناية على منافع الأعضاء) وهي كما يلي:
(الأول) العقل وفي ذهابه دية كاملة (3)
____________________
وأما في غيرها من الأعضاء الباقية فتدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر.
(1) وذلك للاطلاق وعدم الموجب للتداخل.
(2) تدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء ويأتي بيان ذلك في مسألة ما إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا، وتدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر
(1) وذلك للاطلاق وعدم الموجب للتداخل.
(2) تدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء ويأتي بيان ذلك في مسألة ما إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا، وتدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر