(مسألة 73): لو رمى عبدا بسهم، فاعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود (2) ولكن عليه الدية (3).
(مسألة 74): إذا قطع يد المسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات، فلا قود في النفس ولا دية (4) وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟ وجهان:
ولا يبعد عدم القصاص (5) ولو ارتد، ثم تاب، فمات، فالظاهر ثبوت القصاص (6).
____________________
(1) وذلك لأن الجناية في حينها وإن كانت غير مضمونة، نظرا إلى أنها جناية على كافر حربي أو مرتد، إلا أن القتل مستند إليه عرفا، باعتبار سراية الجناية المزبورة. والفروض أنه حين الموت والقتل مسلم، فلا يذهب دمه هدرا، (2) لأنه غير قاصد قتل الحر، ولا قصاص بدونه، (3) ظهر وجهه مما تقدم.
(4) لما تقدم من أن المسلم لا يقتل بالكافر، وأنه لا دية للمرتد، (5) وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
(لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمنمائة درهم) (* 1) وجه الاستدلال أن حق الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتدءا، وإنما يثبت له بالإرث، وحيث أن المجني عليه في المقام لم يكن له حق الاقتصاص لعدم إسلامه، فليس لوليه بعد موته حق الاقتصاص أيضا.
(6) والوجه فيه أنه مسلم حال الموت، وإن كان ارتداده عن فطرة
(4) لما تقدم من أن المسلم لا يقتل بالكافر، وأنه لا دية للمرتد، (5) وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
(لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمنمائة درهم) (* 1) وجه الاستدلال أن حق الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتدءا، وإنما يثبت له بالإرث، وحيث أن المجني عليه في المقام لم يكن له حق الاقتصاص لعدم إسلامه، فليس لوليه بعد موته حق الاقتصاص أيضا.
(6) والوجه فيه أنه مسلم حال الموت، وإن كان ارتداده عن فطرة