(مسألة 46): إذا قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به (3) ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار ما بقي (4) كما هو
____________________
فيقتل به (* 1) ثم أن الظاهر أن صاحب الوسائل (قده) سها قلمه الشريف حيث نسب الرواية إلى أبي الفتح الجرجاني.
(1) فإن مورد الروايتين وإن كان هو العبد إلا أن المقطوع به أنه لا خصوصية له وإن هذه الأحكام أحكام المماليك بلا فرق بين الذكر والأنثى (2) لاطلاق النصوص المتقدمة.
(3) لأن الحر لا يقتل إلا بالحر والمكاتب ليس بحر وأما الآية الكريمة (أن النفس بالنفس) فهي مقيدة بقوله تعالى (الحر بالحر) فإنه يدل على أن الحر لا يقتل إلا بالحر.
(4) والوجه في ذلك أنه بعد ما عرفت من أن أدلة القصاص لا تشمل المقام فبطبيعة الحال ينتهي الأمر إلى الدية وحيث أنه لا يمكن أن تكون الدية هنا قيمته لفرض أن مقدارا منه حر فلا يكون مشمولا للروايات الدالة على أن دية العبد قيمته فإذا لا محالة تتقسط الدية وبالإضافة إلى إلى مقدار ما تحرر منه تكون الدية دية حر وبالإضافة إلى مقدار ما بقي من الرق تكون الدية قيمته ويمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، الحديث (* 2) ولا يضر
(1) فإن مورد الروايتين وإن كان هو العبد إلا أن المقطوع به أنه لا خصوصية له وإن هذه الأحكام أحكام المماليك بلا فرق بين الذكر والأنثى (2) لاطلاق النصوص المتقدمة.
(3) لأن الحر لا يقتل إلا بالحر والمكاتب ليس بحر وأما الآية الكريمة (أن النفس بالنفس) فهي مقيدة بقوله تعالى (الحر بالحر) فإنه يدل على أن الحر لا يقتل إلا بالحر.
(4) والوجه في ذلك أنه بعد ما عرفت من أن أدلة القصاص لا تشمل المقام فبطبيعة الحال ينتهي الأمر إلى الدية وحيث أنه لا يمكن أن تكون الدية هنا قيمته لفرض أن مقدارا منه حر فلا يكون مشمولا للروايات الدالة على أن دية العبد قيمته فإذا لا محالة تتقسط الدية وبالإضافة إلى إلى مقدار ما تحرر منه تكون الدية دية حر وبالإضافة إلى مقدار ما بقي من الرق تكون الدية قيمته ويمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، الحديث (* 2) ولا يضر