____________________
فلفرض أنه لا مقدر له شرعا، وإن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(1) استندوا في ذلك إلى رواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش (* 1) وفيه أن الرواية ضعيفة سندا من ناحية الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها.
(2) لاطلاق النصوص ومقتضاه عدم الفرق بين سن الصغير وغيره.
(3) لما عرفت من أن الدليل على التفصيل ولزوم الأرش في صورة الانبات غير تام فالمرجع هو اطلاق النصوص، وأما ما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن فهد في المهذب وابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة: من أن دية سن الصبي بعير مطلقا سواء أنبت أم لم ينبت فلا نعرف له وجها نعم: في رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال: إن عليا (ع) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن (* 2) ورواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) إن أمير المؤمنين (ع) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير (* 3)، وفيه: أن الروايتين ضعيفتان سندا، أما الأولى فبسهل بن زياد وابن شمون والأصم، وأما الثانية فمن جهة أن في طريق الشيخ إلى النوفلي، ابن بطة وأبا المفضل وهما ضعيفان فإذن لا يمكن الاستدلال بهما، فالنتيجة: إن ما ذكرناه هو الصحيح.
(1) استندوا في ذلك إلى رواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش (* 1) وفيه أن الرواية ضعيفة سندا من ناحية الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها.
(2) لاطلاق النصوص ومقتضاه عدم الفرق بين سن الصغير وغيره.
(3) لما عرفت من أن الدليل على التفصيل ولزوم الأرش في صورة الانبات غير تام فالمرجع هو اطلاق النصوص، وأما ما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن فهد في المهذب وابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة: من أن دية سن الصبي بعير مطلقا سواء أنبت أم لم ينبت فلا نعرف له وجها نعم: في رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال: إن عليا (ع) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن (* 2) ورواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) إن أمير المؤمنين (ع) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير (* 3)، وفيه: أن الروايتين ضعيفتان سندا، أما الأولى فبسهل بن زياد وابن شمون والأصم، وأما الثانية فمن جهة أن في طريق الشيخ إلى النوفلي، ابن بطة وأبا المفضل وهما ضعيفان فإذن لا يمكن الاستدلال بهما، فالنتيجة: إن ما ذكرناه هو الصحيح.