(مسألة 114): المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فإن لم
____________________
(1) وفاقا للمحقق (قدس سره) في الشرائع، والفاضل في القواعد والارشاد، والأردبيلي (ره) في شرحه، وحكي ذلك عن الروض والتحرير ومجمع البرهان. خلافا لما في الجواهر، حيث إنه اختار عدم لزوم التساوي. والوجه في ذلك هو ما تقدم من أنه لا دليل على تكرير الأيمان أصلا، ونصوص الباب جميعا خالية عن ذلك، وإنما قلنا به لأمرين:
(أحدهما) الاجماع والتسالم عليه بين الأصحاب: (ثانيهما) ما عرفت من أنه لو لم نقل بالتكرير لزم هدر دم المسلم في غالب الموارد، نظرا إلى أن المدعي غالبا لا يتمكن من أن يأتي بخمسين رجلا من قومه يقسمون على أن فلانا قاتل، وهو مناف لجعل القسامة احتياطا لدماء الناس، وعلى ذلك فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن، وهو التساوي في القسمة بينهم، وأما ثبوت الدعوى بها مع عدم التساوي فيحتاج إلى دليل ولا دليل.
هذا إذا لم يكن المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث، وأما إذا كانوا مختلفين في ذلك، فعن الشيخ في المبسوط أن التقسيم بحسب الحصص، فلو فرض أن الولي ابن وبنت، حلف الابن أربعا وثلاثين، والبنت سبع عشرة، وفي القواعد احتماله.
أقول: إن تم إجماع على خلاف ذلك فهو، وإلا فالأحوط رعاية كلا الأمرين بأن تحلف البنت خمسا وعشرين يمينا ويحلف الابن أربعا وثلاثين وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك.
(أحدهما) الاجماع والتسالم عليه بين الأصحاب: (ثانيهما) ما عرفت من أنه لو لم نقل بالتكرير لزم هدر دم المسلم في غالب الموارد، نظرا إلى أن المدعي غالبا لا يتمكن من أن يأتي بخمسين رجلا من قومه يقسمون على أن فلانا قاتل، وهو مناف لجعل القسامة احتياطا لدماء الناس، وعلى ذلك فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن، وهو التساوي في القسمة بينهم، وأما ثبوت الدعوى بها مع عدم التساوي فيحتاج إلى دليل ولا دليل.
هذا إذا لم يكن المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث، وأما إذا كانوا مختلفين في ذلك، فعن الشيخ في المبسوط أن التقسيم بحسب الحصص، فلو فرض أن الولي ابن وبنت، حلف الابن أربعا وثلاثين، والبنت سبع عشرة، وفي القواعد احتماله.
أقول: إن تم إجماع على خلاف ذلك فهو، وإلا فالأحوط رعاية كلا الأمرين بأن تحلف البنت خمسا وعشرين يمينا ويحلف الابن أربعا وثلاثين وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك.