____________________
إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال:
هو ماله يفعل به ما شاء، إن شاء قتل وإن شاء عفا) (* 1).
(1) وذلك لأن الثابت في القتل العمدي هو القصاص، وليس لأولياء المقتول مطالبة الدية من القاتل إلا مع التراضي.
(2) وفاقا لجماعة منهم ابنا جنيد وزهرة وصاحب المسالك، وخلافا للمشهور بين الأصحاب، فإنهم ذهبوا إلى أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه، والدية لا تثبت إلا صلحا ومع التراضي. وعلى هذا فلو قتل ولي أحدهما القاتل فليس لولي الآخر مطالبة الدية من ماله. ولكن الظاهر هو الأول وذلك للتعليل الوارد في معتبرة أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب الأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم (* 2) فإن مورد هذه الرواية وإن كان هو هرب القاتل وعدم التمكن منه، إلا أن العبرة إنما هي بعموم التعليل، فإن مقتضاه أن دم المسلم لا يذهب هدرا، فإذا لم يمكن القصاص انتقل الأمر إلى الدية في ماله. ولا فرق بين كون عدم القدرة من جهة الهرب أو من جهة أخرى. وعلى ذلك يترتب أنه
هو ماله يفعل به ما شاء، إن شاء قتل وإن شاء عفا) (* 1).
(1) وذلك لأن الثابت في القتل العمدي هو القصاص، وليس لأولياء المقتول مطالبة الدية من القاتل إلا مع التراضي.
(2) وفاقا لجماعة منهم ابنا جنيد وزهرة وصاحب المسالك، وخلافا للمشهور بين الأصحاب، فإنهم ذهبوا إلى أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه، والدية لا تثبت إلا صلحا ومع التراضي. وعلى هذا فلو قتل ولي أحدهما القاتل فليس لولي الآخر مطالبة الدية من ماله. ولكن الظاهر هو الأول وذلك للتعليل الوارد في معتبرة أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب الأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم (* 2) فإن مورد هذه الرواية وإن كان هو هرب القاتل وعدم التمكن منه، إلا أن العبرة إنما هي بعموم التعليل، فإن مقتضاه أن دم المسلم لا يذهب هدرا، فإذا لم يمكن القصاص انتقل الأمر إلى الدية في ماله. ولا فرق بين كون عدم القدرة من جهة الهرب أو من جهة أخرى. وعلى ذلك يترتب أنه