(مسألة 168): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا، بأن كان القصاص بمقدار الجرح. وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز (3) وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل
____________________
(1) بلا خلاف ولا اشكال، ويدل عليه ما دل على اعتبار المماثلة في القصاص.
(2) الوجه في ذلك: هو أن الرؤوس تتفاوت بتفاوت الأشخاص في السمن والهزال، فالعبرة إنما هي بصدق عنوان الشجة حتى تتحقق المماثلة وإن كانت في أحد الشخصين تستلزم عمقا أكثر بالإضافة إلى الآخر.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي عليه الاجماع بقسميه، وذلك لأنه يعتبر في القصاص في الجروح أن لا يوجب تعريض النفس للهلاك، ولا اتلاف العضو الآخر بالسراية، بل يعتبر فيه أن لا يكون أكثر من جرح الجاني وإن لم يكن فيه تغرير أو اتلاف عضو، فلا يجوز للمجني عليه أن يقتص من الجاني أزيد من الجناية الواقعة عليه من قبله. وتدل على ذلك الآية الكريمة: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (* 1) بل يمكن استفادة ذلك من نفس مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسنة، وتؤيد ذلك مقطوعة أبان: (الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام، وليس فيها قصاص إلا الحكومة
(2) الوجه في ذلك: هو أن الرؤوس تتفاوت بتفاوت الأشخاص في السمن والهزال، فالعبرة إنما هي بصدق عنوان الشجة حتى تتحقق المماثلة وإن كانت في أحد الشخصين تستلزم عمقا أكثر بالإضافة إلى الآخر.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي عليه الاجماع بقسميه، وذلك لأنه يعتبر في القصاص في الجروح أن لا يوجب تعريض النفس للهلاك، ولا اتلاف العضو الآخر بالسراية، بل يعتبر فيه أن لا يكون أكثر من جرح الجاني وإن لم يكن فيه تغرير أو اتلاف عضو، فلا يجوز للمجني عليه أن يقتص من الجاني أزيد من الجناية الواقعة عليه من قبله. وتدل على ذلك الآية الكريمة: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (* 1) بل يمكن استفادة ذلك من نفس مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسنة، وتؤيد ذلك مقطوعة أبان: (الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام، وليس فيها قصاص إلا الحكومة