____________________
الأول لم ينطبق عليه عنوان القصاص ووقع أجنبيا عنه خارجا فلا يذهب هدرا ويثبت على الولي الدية له بذلك. وأما مستند القول المزبور فهو رواية أبان عمن أخبره عن أحدهما (ع) قال: (أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله، فوجدوا به رمقا، فعالجوه فبرئ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول فقال: أنت قاتل أخي، ولي أن أقتلك فقال:
قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمروا على أمير المؤمنين (ع) فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا) (* 2) ولكن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها على حكم شرعي أصلا.
(1) لقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين
قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمروا على أمير المؤمنين (ع) فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا) (* 2) ولكن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها على حكم شرعي أصلا.
(1) لقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين