(مسألة 178): ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب (2).
(مسألة 179): يثبت القصاص في الخصيتين (3) وكذا في إحداهما، فإن قطت اليمني اقتص من اليمنى وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى (4).
____________________
في اللطمة إلى أن قال وأما ما كان من جراحات في الجسد فإن فيها القصاص. الحديث) (* 1).
(1) وجه الاشكال ما تقدم في قصاص النفس فيما إذا قتل الكبير صغيرا من أن المشهور ثبوت القصاص ولكن قوله (ع) في صحيحة أبي بصير (لا قود لمن لا يقاد منه) يدل على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجني عليه صغيرا من دون فرق بين القتل وغيره من الجنايات فإن تم اجماع وإلا فالظاهر عدم ثبوت القصاص وبذلك يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير.
(2) وذلك لاطلاق الأدلة المتقدمة، ولا موجب لتقييدها إلا قياس المقام باليد الشلاء. وفيه مضافا إلى أنه قياس لا نقول به أنك قد عرفت ثبوت القصاص في اليد الشلاء أيضا.
(3) من دون خلاف بين الأصحاب، وذلك للاطلاق وعدم وجود مقيد في البين.
(4) وذلك لأجل تحقق المماثلة التي تقدم اعتبارها.
(1) وجه الاشكال ما تقدم في قصاص النفس فيما إذا قتل الكبير صغيرا من أن المشهور ثبوت القصاص ولكن قوله (ع) في صحيحة أبي بصير (لا قود لمن لا يقاد منه) يدل على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجني عليه صغيرا من دون فرق بين القتل وغيره من الجنايات فإن تم اجماع وإلا فالظاهر عدم ثبوت القصاص وبذلك يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير.
(2) وذلك لاطلاق الأدلة المتقدمة، ولا موجب لتقييدها إلا قياس المقام باليد الشلاء. وفيه مضافا إلى أنه قياس لا نقول به أنك قد عرفت ثبوت القصاص في اليد الشلاء أيضا.
(3) من دون خلاف بين الأصحاب، وذلك للاطلاق وعدم وجود مقيد في البين.
(4) وذلك لأجل تحقق المماثلة التي تقدم اعتبارها.