(مسألة 305): في قطع الخصيتين الدية كاملة (2) وقيل:
في قطع اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، وفيه اشكال، والأظهر ما هو المشهور من التساوي (3).
____________________
(1) وجه الاشكال هو أن المشهور وإن ذهبوا إلى أن فيه ثلث الدية، بل ادعي الاجماع عليه حيث أن دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح إلا أن معتبرة السكوني المتقدمة دلت على ثبوت تمام الدية ولا موجب لرفع اليد عنها.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك عموما عدة نصوص وهي الروايات المتقدمة التي دلت على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وخصوصا صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه: والبيضتين ألف دينار الحديث (* 1) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في الرجل يكسر ظهره إلى أن قال وفي البيضتين الدية) (* 2).
(3) بيان ذلك هو أنه روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية إلى أن قال قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت: ولم؟ أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ فقال: لأن الولد من البيضة اليسرى (* 3) فإنها بضميمة ما دل على أن دية الخصيتين معا تمام الدية تدل على أن دية
(2) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك عموما عدة نصوص وهي الروايات المتقدمة التي دلت على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وخصوصا صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه: والبيضتين ألف دينار الحديث (* 1) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في الرجل يكسر ظهره إلى أن قال وفي البيضتين الدية) (* 2).
(3) بيان ذلك هو أنه روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية إلى أن قال قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت: ولم؟ أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ فقال: لأن الولد من البيضة اليسرى (* 3) فإنها بضميمة ما دل على أن دية الخصيتين معا تمام الدية تدل على أن دية