____________________
مسلم الحديث (* 3) ولكنه لا بد من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن للمكاتب مال بصحيحة عبد الله بن سنان.
(1) بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة وإنما الاشكال في موضعين:
(أحدهما) فيما إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول فإذا اقتص مولى المقتول من القاتل فهل يجب عليه رد الزائد من قيمته إلى مولى المقتص منه؟ فيه قولان: نسب إلى العلامة في القواعد وجوب الرد وقواه في المسالك صريحا، ولكن الصحيح عدم وجوب الرد، فإن العبد وإن كان من الأموال، إلا أن تشريع القصاص مبني على حفظ النفوس فجعل النفس بالنفس في الحر وغيره. ومقتضى ذلك عدم العبرة بتفاوت القيمة. ويؤكد ذلك عدم الإشارة في شئ من الروايات إلى لزوم دفع الزائد إلى مولى المقتص منه، مع أن العبيد يختلفون بحسب القيمة غالبا (ثانيهما) أن مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبته الدية من مولى القاتل، فإن المولى لا يلزم بشئ من فعل العبد، وإنما جنايته في رقبته، أوليس له ذلك؟ فيه قولان، المشهور بين الأصحاب جواز ذلك، ولكن إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول، لزم أن يرد مولى المقتول الزائد إلى مولى القاتل، إلا أن ظاهر عبارة المحقق في النافع وكذلك عبارة الشارح (قدس سرهما) أن لمولى المقتول القصاص إلا مع التراضي مع مولى القاتل في الدية. وظاهر هذا الكلام أنه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه. والظاهر أن هذا هو الصحيح، فإن جناية العبد وإن كانت على نفسه، إلا أنه لا يستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون إذن مولاه.
(1) بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة وإنما الاشكال في موضعين:
(أحدهما) فيما إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول فإذا اقتص مولى المقتول من القاتل فهل يجب عليه رد الزائد من قيمته إلى مولى المقتص منه؟ فيه قولان: نسب إلى العلامة في القواعد وجوب الرد وقواه في المسالك صريحا، ولكن الصحيح عدم وجوب الرد، فإن العبد وإن كان من الأموال، إلا أن تشريع القصاص مبني على حفظ النفوس فجعل النفس بالنفس في الحر وغيره. ومقتضى ذلك عدم العبرة بتفاوت القيمة. ويؤكد ذلك عدم الإشارة في شئ من الروايات إلى لزوم دفع الزائد إلى مولى المقتص منه، مع أن العبيد يختلفون بحسب القيمة غالبا (ثانيهما) أن مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبته الدية من مولى القاتل، فإن المولى لا يلزم بشئ من فعل العبد، وإنما جنايته في رقبته، أوليس له ذلك؟ فيه قولان، المشهور بين الأصحاب جواز ذلك، ولكن إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول، لزم أن يرد مولى المقتول الزائد إلى مولى القاتل، إلا أن ظاهر عبارة المحقق في النافع وكذلك عبارة الشارح (قدس سرهما) أن لمولى المقتول القصاص إلا مع التراضي مع مولى القاتل في الدية. وظاهر هذا الكلام أنه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه. والظاهر أن هذا هو الصحيح، فإن جناية العبد وإن كانت على نفسه، إلا أنه لا يستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون إذن مولاه.