(مسألة 47): لو قتل العبد حرا عمدا قتل به (2) ولا يضمن مولاه جنايته (3) نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه (4)
____________________
بقدر النصف فديته دية الحر وما ذكره (قده) لا يمكن المساعدة عليه لضعف رواية علي بن جعفر سندا فإن في سندها محمد بن أحمد العلوي ولم يرد فيه توثيق ولا مدح.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها) معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال (قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد، الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة زرارة الآتية، وتؤيد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) (في عبد قتل مولاه متعمدا، قال يقتل به، ثم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك) (* 2) (3) تدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قتل إلى أن قال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا (* 3). وتؤيدها رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتل العبد الحر، فدفع إلى أولياء الحر، فلا شئ على مواليه) (* 4) على أنه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده.
(4) من دون خلاف بين العلماء، بل ادعي عليه الاجماع، وتدل
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها) معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال (قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد، الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة زرارة الآتية، وتؤيد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) (في عبد قتل مولاه متعمدا، قال يقتل به، ثم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك) (* 2) (3) تدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قتل إلى أن قال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا (* 3). وتؤيدها رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتل العبد الحر، فدفع إلى أولياء الحر، فلا شئ على مواليه) (* 4) على أنه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده.
(4) من دون خلاف بين العلماء، بل ادعي عليه الاجماع، وتدل