____________________
دية أغلظ الجنايتين كما هو مقتضى صحيحة أبي عبيدة المتقدمة إنما هو فيما إذا كانتا في عضو واحد وكانت إحداهما أغلظ من الأخرى كما تقدم تفصيل ذلك وما نحن فيه ليس كذلك، وأما (الوجه الثالث) فتدل عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (* 1) وظاهر الوسائل أن الشيخ والصدوق (قدهما) روياها كذلك أيضا حيث قال:
ورواه الصدوق والشيخ كما مر، ولكن الموجود في نسختي الفقيه والتهذيب اللتين في أيدينا هكذا، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة وقعت في شقاق على نسخة الفقيه، و (صفاق) على نسخة التهذيب فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (أقول): أما (الصفاق) فلا نعرف له معنا مناسبا للمقام، وأما (الشقاق) فكذلك إلا أن يكون المراد من ذلك وقوع الرمية أو الطعنة حال الشقاق والنزاع فإنه وإن لم تكن له خصوصية بالإضافة إلى الحكم في مورد الكلام إلا أن التقييد به لعله من جهة الغلبة وهو لا يوجب اختصاص الحكم في مورده، فالنتيجة:
أنه لا بأس بالاعتماد على هذه المعتبرة، وعلى تقدير التنزل على ذلك فالأظهر:
أنه جائفتان بالتقريب المتقدم وفيهما ديتان.
(1) وجه الاشكال هو أن الشيخ (قده) في محكي الخلاف وإن ادعى اجماع الفرقة وأخبارها على ذلك إلا أن هذه الدعوى غير تامة. أما الاجماع
ورواه الصدوق والشيخ كما مر، ولكن الموجود في نسختي الفقيه والتهذيب اللتين في أيدينا هكذا، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة وقعت في شقاق على نسخة الفقيه، و (صفاق) على نسخة التهذيب فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (أقول): أما (الصفاق) فلا نعرف له معنا مناسبا للمقام، وأما (الشقاق) فكذلك إلا أن يكون المراد من ذلك وقوع الرمية أو الطعنة حال الشقاق والنزاع فإنه وإن لم تكن له خصوصية بالإضافة إلى الحكم في مورد الكلام إلا أن التقييد به لعله من جهة الغلبة وهو لا يوجب اختصاص الحكم في مورده، فالنتيجة:
أنه لا بأس بالاعتماد على هذه المعتبرة، وعلى تقدير التنزل على ذلك فالأظهر:
أنه جائفتان بالتقريب المتقدم وفيهما ديتان.
(1) وجه الاشكال هو أن الشيخ (قده) في محكي الخلاف وإن ادعى اجماع الفرقة وأخبارها على ذلك إلا أن هذه الدعوى غير تامة. أما الاجماع