____________________
(1) من دون خلاف واشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة نصوص، (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف، فقال: صاحب البختي ضامن للدية، ويقتص ثمن بختيه) (* 1) و (منها): صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه) (* 2) ثم إن مورد النصوص وإن كان هو البختي إلا أن من الظاهر أنه لا خصوصية له من هذه الناحية، ومن هنا لم ينسب إلى أحد من الأصحاب تخصيص الحكم به.
(2) بلا خلاف ظاهر لانصراف اطلاق الروايات المتقدمة عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها أصلا، وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار) (* 3) ومثلها معتبرة زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (ع) (* 4) وتؤيد ذلك مرسلة يونس عن رجل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (بهيمة
(2) بلا خلاف ظاهر لانصراف اطلاق الروايات المتقدمة عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها أصلا، وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار) (* 3) ومثلها معتبرة زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (ع) (* 4) وتؤيد ذلك مرسلة يونس عن رجل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (بهيمة