(مسألة 324): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا (3)
____________________
دية كسر إحدى قصبتي الساعد مائة دينار) فأربعة أخماسها التي هي دية انصداعها كما في المعتبرة ثمانون دينارا كما هو في الفقيه لا أربعون ويؤيد ذلك: إن صاحب الوسائل رواها عن الكافي، والموجود فيه ثمانون.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع): في العضد إذا انكسر إلى أن قال وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فإن نقل منه العظام فديته مائة وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون دينارا، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا (* 1).
(2) تدل على جميع ذلك المعتبرة المتقدمة.
(3) تدل على ذلك المعتبرة المتقدمة في مسألة كسر الساعد.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع): في العضد إذا انكسر إلى أن قال وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فإن نقل منه العظام فديته مائة وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون دينارا، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا (* 1).
(2) تدل على جميع ذلك المعتبرة المتقدمة.
(3) تدل على ذلك المعتبرة المتقدمة في مسألة كسر الساعد.