(مسألة 249): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر وهو قريب (2).
(مسألة 250): لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله (3) وكذا
____________________
(1) لأنه والحال هذه قد أقدم على قتل نفسه باختياره، فبطبيعة الحال يكون دمه هدرا فلا ضمان على أحد.
(2) وفاقا لجماعة، منهم الشيخ في محكي المبسوط والنهاية والفاضل والشهيد الثاني والمحقق في الشرائع، وخلافا لجماعة منهم فخر المحققين وصاحب الجواهر (قدس الله أسرارهم) والوجه فيما ذكرناه أن الإمام (ع) قد جعل الموضوع للضمان في صحيحة الحلبي المتقدمة هو الاضرار، مع أن السؤال فيها كان عن مطلق وضع شئ في الطريق، ولو لمصلحة عامة فهو يدل على أن مطلق وضع الشئ فيه ليس موضوعا له. ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين وضع شئ في الطريق أو حفر بئر فيه فالمناط في الضمان هو الاضرار.
(3) لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد، وقد تقدم أن ديته على القاتل، نعم: إذا كان القتل مستندا إلى تفريطه، وكان مما يوجب القتل عادة، أو كان قاصدا له ثبت القصاص على المشهور ولا فرق في ذلك بين إذن الولي وعدمه وقد تقدم الكلام في حكم قتل للصبي مفصلا.
(2) وفاقا لجماعة، منهم الشيخ في محكي المبسوط والنهاية والفاضل والشهيد الثاني والمحقق في الشرائع، وخلافا لجماعة منهم فخر المحققين وصاحب الجواهر (قدس الله أسرارهم) والوجه فيما ذكرناه أن الإمام (ع) قد جعل الموضوع للضمان في صحيحة الحلبي المتقدمة هو الاضرار، مع أن السؤال فيها كان عن مطلق وضع شئ في الطريق، ولو لمصلحة عامة فهو يدل على أن مطلق وضع الشئ فيه ليس موضوعا له. ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين وضع شئ في الطريق أو حفر بئر فيه فالمناط في الضمان هو الاضرار.
(3) لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد، وقد تقدم أن ديته على القاتل، نعم: إذا كان القتل مستندا إلى تفريطه، وكان مما يوجب القتل عادة، أو كان قاصدا له ثبت القصاص على المشهور ولا فرق في ذلك بين إذن الولي وعدمه وقد تقدم الكلام في حكم قتل للصبي مفصلا.