(مسألة 410): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته (3) وإلا فيعقله الإمام من بيت المال (4).
____________________
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا ولي الرجل الرجل، فله ميراثه وعليه معقلته (* 1).
(1) من دون خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في امرأة أعتقت رجلا لمن ولائه ولمن ميراثه؟ قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها (* 2).
(2) تدل على ذلك اطلاق الصحيحتين المتقدمتين بتقريب أن من يرث الولاء يكون وليا فتكون معقلته عليه.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة إسماعيل بن المفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا أعتق أنه أن يضع نفسه حيث شاء فتولى من أحب؟ فقال: إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه، وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء (* 3) وتقريب دلالتها كما تقدم و (منها) صحيحة سليمان بن خالد الآتية، وقريب منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) (* 4).
(4) من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات
(1) من دون خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في امرأة أعتقت رجلا لمن ولائه ولمن ميراثه؟ قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها (* 2).
(2) تدل على ذلك اطلاق الصحيحتين المتقدمتين بتقريب أن من يرث الولاء يكون وليا فتكون معقلته عليه.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة إسماعيل بن المفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا أعتق أنه أن يضع نفسه حيث شاء فتولى من أحب؟ فقال: إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه، وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء (* 3) وتقريب دلالتها كما تقدم و (منها) صحيحة سليمان بن خالد الآتية، وقريب منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) (* 4).
(4) من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات