____________________
(1) وفاقا لأبي علي والصدوق والشيخ وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع)، قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية) ومثلها رواية مسمع (* 1) لكن خالف في ذلك جماعة منهم المحقق في الشرائع والفاضل والشهيدان فاختاروا الأرش وذلك من جهة المناقشة في الرواية سندا، فإن رواية مسمع واضحة الضعف وفي سند رواية السكوني الحسين بن يزيد النوفلي ولم يثبت توثيقه ولا جابر لضعف الرواية، وفيه: أن الحسين بن يزيد النوفلي ثقة على الأظهر فالرواية إذن معتبرة فيتعين العمل بها.
(2) على المشهور كما في المسالك بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح قصاص الخلاف الاجماع وذلك، وحكى الاجماع عليه عن الغنية أيضا، وتدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة، وتؤيد ذلك رواية مسمع السابقة، ولكن عن المفيد والصدوق في موضع من المقنع: إن ديتها إذا لم تنبت مائة دينار وفيه: أنه لا مستند له أبدا.
(3) على المشهور شهرة عظيمة وفي الجواهر لم أجد فيه خلافا يعتد به بل عن ظاهر المبسوط دعوى الاجماع عليه، وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال قلت: لأبي عبد الله (ع) (رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا: قال: عليه الدية والرواية
(2) على المشهور كما في المسالك بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح قصاص الخلاف الاجماع وذلك، وحكى الاجماع عليه عن الغنية أيضا، وتدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة، وتؤيد ذلك رواية مسمع السابقة، ولكن عن المفيد والصدوق في موضع من المقنع: إن ديتها إذا لم تنبت مائة دينار وفيه: أنه لا مستند له أبدا.
(3) على المشهور شهرة عظيمة وفي الجواهر لم أجد فيه خلافا يعتد به بل عن ظاهر المبسوط دعوى الاجماع عليه، وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال قلت: لأبي عبد الله (ع) (رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا: قال: عليه الدية والرواية