____________________
(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن الشيخ في المبسوط، وقيل: إن كلامه غير ظاهر في ذلك، حيث قال: والتأخير فيه أحوط. وكيف كان فالظاهر ما هو المشهور، والوجه في ذلك هو أن أدلة القصاص غير قاصرة الشمول لمثل المقام، وهو الاقتصاص قبل الاندمال، وعدم الدليل على التقييد بما بعده. وأما احتمال السراية الموجبة لدخول قصاص الطرف في النفس فهو مندفع بالأصل، فإذن لا موجب للتأخير. وقد يستدل على عدم الجواز قبل الاندمال بمعتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (أن عليا (ع) كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ) (* 1) ولكنها قاصرة الدلالة، فإنها يختص بما إذا كان للبرء أثر في القضاء، فلا تشمل موارد السراية إذا لم يكن القتل مقصودا ولم يكن الجرح مما يكون قاتلا عادة، فإن القصاص في هذه الموارد ثابت، سواء أبرئ الجرح أم لم يبرأ. وأما إذا كان القتل مقصودا أو كان الجرح مما يقتل عادة، ففي مثل ذلك يختلف الحكم بالبرء وعدمه، فإنه إذا حصل البرء ثبت القصاص في الطرف وإذا لم يحصل البرء وأدى إلى قتل النفس ثبت القصاص في النفس فالنتيجة أن الحكم في الواقع مردد بين قصاص الطرف وقصاص النفس، فلا يمكن القضاء الجزمي حينئذ. وعلى ذلك تحمل المعتبرة ولكنها لا تنافي ثبوت القصاص للمجني عليه بمقتضى الأصل بأن يقتص من الجاني، فإن برئ جرح المجني عليه فهو، وإلا كان للولي قتل الجاني قصاصا، أو مطالبته بالدية، نعم إذا اختار قتله فعليه أن يؤدي دية جرحه.