(مسألة 196): إذا قطع إصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضا (1) ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت (2) ولو عفا عن الجناية، ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع (3) وأما في الكف، فإن كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا، وإن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد (4) وأما إذا كانت غير مقصودة، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس (5).
(مسألة 197): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط (6)
____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال، وذلك لأن القصاص على الفرض حق ثابت له، فعفوه يكون من أهله وفي محله، فلا محالة يوجب سقوطه، وأما الدية فلأنها لا تثبت في الجناية العمدية إلا مع التراضي والمصالحة.
والمفروض عدمه، فإذن لا مقتضى لثبوتها.
(2) لأنه اسقاط حق ثابت عند الابراء، فلا محالة يسقط.
(3) لما عرفت من أن العفو عن القصاص يوجب سقوطه.
(4) وذلك لأنه يدخل في الجناية على اليد عمدا وعدوانا، فبطبيعة الحال توجب القصاص والمفروض أن المجني عليه لم يسقط حقه بعد ثبوته.
(5) لأن ذلك داخل في الجناية الشبيهة بالعمد.
(6) لأن القصاص حق للولي دون المجني عليه فلا أثر لاسقاطه
والمفروض عدمه، فإذن لا مقتضى لثبوتها.
(2) لأنه اسقاط حق ثابت عند الابراء، فلا محالة يسقط.
(3) لما عرفت من أن العفو عن القصاص يوجب سقوطه.
(4) وذلك لأنه يدخل في الجناية على اليد عمدا وعدوانا، فبطبيعة الحال توجب القصاص والمفروض أن المجني عليه لم يسقط حقه بعد ثبوته.
(5) لأن ذلك داخل في الجناية الشبيهة بالعمد.
(6) لأن القصاص حق للولي دون المجني عليه فلا أثر لاسقاطه