مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية (1).
(السابع) كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة (2).
____________________
ناحية (* 1) وفيه: أن الرواية ضعيفة سندا بسهل بن زياد ومحمد بن الحسن ابن شمون وعبد الله بن عبد الرحمان الأصم، فلا يمكن الاعتماد عليها فحينئذ إن تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام فإذن يكون المرجع فيه الحكومة حيث إن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(1) وذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار.
الحديث (* 2).
(2) وفاقا لجماعة، وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة. الحديث (* 3) ومورد الصحيحة وإن كان هو الرجل إلا أن الحكم يعم المرأة نظرا إلى ما دل من الروايات على أن كل مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضا

(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 11 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب: 9 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست