(السابع) كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة (2).
____________________
ناحية (* 1) وفيه: أن الرواية ضعيفة سندا بسهل بن زياد ومحمد بن الحسن ابن شمون وعبد الله بن عبد الرحمان الأصم، فلا يمكن الاعتماد عليها فحينئذ إن تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام فإذن يكون المرجع فيه الحكومة حيث إن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(1) وذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار.
الحديث (* 2).
(2) وفاقا لجماعة، وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة. الحديث (* 3) ومورد الصحيحة وإن كان هو الرجل إلا أن الحكم يعم المرأة نظرا إلى ما دل من الروايات على أن كل مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضا
(1) وذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار.
الحديث (* 2).
(2) وفاقا لجماعة، وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة. الحديث (* 3) ومورد الصحيحة وإن كان هو الرجل إلا أن الحكم يعم المرأة نظرا إلى ما دل من الروايات على أن كل مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضا