____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال، للتساوي وعموم أدلة القصاص.
(2) خلافا للمشهور، حيث ذهبوا إلى أن القصاص والحال هذه إنما يثبت في الأصابع الأصلية دون الزائدة، لأنها أزيد من الحق، فلا حق للمجني عليه فيها، ودون الكف أيضا، لاستلزام القصاص فيها التغرير بها وهو غير جائز، ولكن الظاهر هو ثبوت القصاص من الكف، لاطلاق أدلة القصاص. وما ذكر من التعليل لا يصلح أن يكون مقيدا لها، فإنه وإن لم يتعلق للمجني عليه حق بالزائدة، إلا أن حقه تعلق بالكف، وله قطعها.
ومعه لا حكم للزائدة. هذا مضافا إلى أنه لو لم يجز الاقتصاص من الكف انتقل الأمر إلى الدية دون قطع الأصابع وأخذ الدية من الكف حكومة، فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فإن الجناية واحدة وحكمها القصاص في صورة الامكان، وإلا فالدية. والانتقال إلى موضع آخر لا وجه له أصلا والاجماع غير موجود في المقام.
(3) وجه الاشكال هو: أن هذا الحكم وإن كان مشهورا ومعروفا بين الأصحاب، بل ادعي عدم الخلاف فيه إلا أنه لا دليل عليه، فإن تم اجماع عليه فهو، ولكنه غير تام، فإذن مقتضى الاطلاقات أن اليد تقطع باليد ومعه لا حكم للزائدة. ومن هنا قال الأردبيلي (قده): ويحتمل اسقاطها لأنها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجني عليه دون الجاني أو بالعكس.
(2) خلافا للمشهور، حيث ذهبوا إلى أن القصاص والحال هذه إنما يثبت في الأصابع الأصلية دون الزائدة، لأنها أزيد من الحق، فلا حق للمجني عليه فيها، ودون الكف أيضا، لاستلزام القصاص فيها التغرير بها وهو غير جائز، ولكن الظاهر هو ثبوت القصاص من الكف، لاطلاق أدلة القصاص. وما ذكر من التعليل لا يصلح أن يكون مقيدا لها، فإنه وإن لم يتعلق للمجني عليه حق بالزائدة، إلا أن حقه تعلق بالكف، وله قطعها.
ومعه لا حكم للزائدة. هذا مضافا إلى أنه لو لم يجز الاقتصاص من الكف انتقل الأمر إلى الدية دون قطع الأصابع وأخذ الدية من الكف حكومة، فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فإن الجناية واحدة وحكمها القصاص في صورة الامكان، وإلا فالدية. والانتقال إلى موضع آخر لا وجه له أصلا والاجماع غير موجود في المقام.
(3) وجه الاشكال هو: أن هذا الحكم وإن كان مشهورا ومعروفا بين الأصحاب، بل ادعي عدم الخلاف فيه إلا أنه لا دليل عليه، فإن تم اجماع عليه فهو، ولكنه غير تام، فإذن مقتضى الاطلاقات أن اليد تقطع باليد ومعه لا حكم للزائدة. ومن هنا قال الأردبيلي (قده): ويحتمل اسقاطها لأنها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجني عليه دون الجاني أو بالعكس.