(مسألة 338): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها التي لا تنسد مائة دينار، وفي ناقبتها ربع دية كسرها (2).
(مسألة 339): دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم
____________________
(1) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف:
وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (* 1) وتقريب دلالتها كما تقدم.
(2) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (الرجلين) مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع (دية) كسرها خمسون دينارا (* 2) ثم إن المراد من القدم في المعتبرة هو كلتا القدمين، وذلك من جهة أن النسخة إذا كانت في الواقع الرجلان ففي نسبة ديتها إليهما شهادة على ذلك وإذا كانت النسخة الرجل فمن جهة أنه جعل ديتها مائتا دينار وهي خمس دية كلتا الرجلين لا الرجل الواحدة وبذلك يظهر الحال في دية الموضحة وما بعدها.
وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (* 1) وتقريب دلالتها كما تقدم.
(2) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (الرجلين) مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع (دية) كسرها خمسون دينارا (* 2) ثم إن المراد من القدم في المعتبرة هو كلتا القدمين، وذلك من جهة أن النسخة إذا كانت في الواقع الرجلان ففي نسبة ديتها إليهما شهادة على ذلك وإذا كانت النسخة الرجل فمن جهة أنه جعل ديتها مائتا دينار وهي خمس دية كلتا الرجلين لا الرجل الواحدة وبذلك يظهر الحال في دية الموضحة وما بعدها.