____________________
الاجماع على ذلك وتدل عليه صحيحة محمد بن قيس قال، قال: أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه (* 1) ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور الدية كاملة (* 2).
(1) وجه الاشكال هو أنه لا دليل لهم ما عدا دعوى الاجماع في المسألة فإن تم اجماع فهو ولكنه غير تام لعدم حصول الاطمئنان بقول المعصوم (ع) فإذن لا بد من الأخذ باطلاق الصحيحتين المتقدمتين، فالنتيجة: إن الأظهر ما ذكرناه.
(2) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم ما يصلح أن يكون مقيدا له.
(3) وفاقا للمشهور وتدل عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية (* 3) وهنا روايتان أخريان (إحداهما): رواية عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله (ع) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال:
(1) وجه الاشكال هو أنه لا دليل لهم ما عدا دعوى الاجماع في المسألة فإن تم اجماع فهو ولكنه غير تام لعدم حصول الاطمئنان بقول المعصوم (ع) فإذن لا بد من الأخذ باطلاق الصحيحتين المتقدمتين، فالنتيجة: إن الأظهر ما ذكرناه.
(2) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم ما يصلح أن يكون مقيدا له.
(3) وفاقا للمشهور وتدل عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية (* 3) وهنا روايتان أخريان (إحداهما): رواية عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله (ع) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: