الجناية على الحيوان (مسألة 398): كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب وتدل على ذلك صحيحتا عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان المتقدمتان بتقريب: أن في تعليل ثبوت الدية في قطع رأس الميت فيهما دلالة على أن حاله حال الحي من حيث ثبوت الدية وعليه فكما أن في قطع يد الحي أو رجله أو نحو ذلك من أعضائه دية، كذلك في قطع يد الميت أو رجله أو نحوها من أعضائه، وتدل عليه أيضا صحيحة صفوان قال قال أبو عبد الله (ع) أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء (* 1) ويؤيده تنزيل ذلك منزلة الجنين قبل ولوج الروح وقد تقدم ثبوت الدية في أعضائه وجوارحه.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع وتدل على ذلك صحيحة حسين بن خالد المتقدمة ولكن خالف في المسألة علم الهدى والحلي على ما حكي عنهما فذهبا إلى أن ديته لبيت مال المسلمين، واستشهد لذلك برواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: ميت قطع رأسه قال (ع): الدية، قلت فمن يأخذ ديته، قال: الإمام، هذا لله. الحديث (* 2). وفيه مضافا إلى أنها ضعيفة سندا لا ينافي
(2) من دون خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع وتدل على ذلك صحيحة حسين بن خالد المتقدمة ولكن خالف في المسألة علم الهدى والحلي على ما حكي عنهما فذهبا إلى أن ديته لبيت مال المسلمين، واستشهد لذلك برواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: ميت قطع رأسه قال (ع): الدية، قلت فمن يأخذ ديته، قال: الإمام، هذا لله. الحديث (* 2). وفيه مضافا إلى أنها ضعيفة سندا لا ينافي