(مسألة 117): إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، ولم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟
وجهان: قيل: تقبل، وهو لا يخلو من اشكال بل منع (2).
____________________
الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة. وخالف في ذلك الشيخ في المحكي عن المبسوط، فلم يعتبر القسامة في الأعضاء وفاقا لأكثر العامة. ولعل وجه ذلك الاقتصار في تقييد النصوص الدالة على أن اليمين على المدعى عليه، والبينة على المدعي باللوث في النفس دون الأعضاء وفيه أن صحيحة يونس مقيدة لاطلاق بتلك النصوص، فلا اشكال عندئذ فيما ذهب إليه المشهور. (بقي هنا شئ): وهو أن القسامة في الأعضاء تفترق عن القسامة في النفس، حيث يثبت بها القصاص في النفس، كما عرفت، ولا يثبت بها القصاص في الأعضاء: وذلك لعدم الدليل، فإن صحيحة يونس خاصة في الدية فلا موجب للخروج عما دل على أن في الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في غير الدم.
(1) كما عن المفيد وسلار، بل في المسالك أنه مذهب الأكثر وعن السرائر دعوى الاجماع عليه وهذا القول لا دليل عليه أصلا، فالصحيح هو القول الآخر كما عن الشيخ وأتباعه. وتدل على ذلك صريحة صحيحة يونس المتقدمة.
(2) ذهب جماعة من الأصحاب: منهم الشيخ في المبسوط، والعلامة في المختلف (ترجيحا) إلى أن قسامة الكافر تقبل على المسلم، ولكن لا يثبت
(1) كما عن المفيد وسلار، بل في المسالك أنه مذهب الأكثر وعن السرائر دعوى الاجماع عليه وهذا القول لا دليل عليه أصلا، فالصحيح هو القول الآخر كما عن الشيخ وأتباعه. وتدل على ذلك صريحة صحيحة يونس المتقدمة.
(2) ذهب جماعة من الأصحاب: منهم الشيخ في المبسوط، والعلامة في المختلف (ترجيحا) إلى أن قسامة الكافر تقبل على المسلم، ولكن لا يثبت