(مسألة 228): من حمل متاعا على رأسه فأصاب، إنسانا فعليه ديته في ماله ويضمن المال إذا تلف منه شئ على المشهور (2)
____________________
صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل) (* 1) وتؤيد ذلك رواية زيد عن أبي جعفر (ع): في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية (* 2) (1) وذلك لأن النص وإن كان موردها الزوج، إلا أنك عرفت أن الحكم على طبق القاعدة، فلا يحتاج إلى نص خاص وأما مرسلة يونس عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل) (* 3) فلا يمكن الاستدلال بها على شئ لارسالها، ولأن في سندها صالح بن سعيد، وهو مجهول، على أنها لو تم سندها كانت محمولة على نفي القصاص دون الدية (2) استدل على كلا الحكمين بصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل حمل متاعا على رأسه، فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن) (* 4). وقد ناقش الشهيد الثاني (قده) في المسالك في طريق الرواية بوجود سهل بن زياد فيه وفي دلالتها بأن اطلاقها مخالف للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطأه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا. وتبعه على ذلك