(مسألة 255): لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا لم يضمن إلا إذا كانت في معرض السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة، فإنه يضمن (3) ولو أججها في ملك
____________________
على ذلك حيث أنه بفعله هذا غير متعد على الفرض وقد تقدم: أن الموضوع للضمان في الروايات السابقة هو التعدي والتفريط بالاضرار، وعلى هذا فلا وجه لما عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أنه يضمن وذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الروايات المتقدمة لمثل المقام وأما معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن (* 1) فالظاهر أنها أجنبية عن محل الكلام فإنه فيما إذا سقط الميزاب فأضر بانسان أو حيوان، وأما مورد المعتبرة فبقرينة قوله: (فأصاب شيئا) هو الاضرار به حال كونه مثبتا في الحائط بأن كان منصوبا في مكان سافل ومن المعلوم أنه ليس له حق نصب مثل هذا الميزاب أو نحوه الذي يضر بالمارة، بل عليه أن ينصب على نحو لا يكون مضرا.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) فإن الضابط في ذلك هو أن كل ما كان أحداثه في الطريق جائزا غير مضر لا يضمن المحدث ما يتلف بسببه اتفاقا.
(3) يظهر الحال في كل ذلك مما عرفت.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) فإن الضابط في ذلك هو أن كل ما كان أحداثه في الطريق جائزا غير مضر لا يضمن المحدث ما يتلف بسببه اتفاقا.
(3) يظهر الحال في كل ذلك مما عرفت.