(فروع تزاحم الموجبات) (مسألة 270): إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل والآخر سببا له ضمن المباشر كما إذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا فالمشهور: أن الضمان على الحافر، وفيه: اشكال، ولا يبعد كون الضمان على كليهما (2)
____________________
إرادته ملغاة ولا أثر لها، فبطبيعة الحال يستند الموت إلى المركب عرفا، نعم إذا لم يكن في معرض ذلك وكان اتفاقيا محضا بحيث لا يصح اسناده إليه عرفا فالظاهر عدم الضمان إلا إذا تم اجماع على الضمان مطلقا ولكنه غير تام، فإنه وإن نقل عدم الخلاف في المسألة إلا أن مثله لا يكون كاشفا عن قول المعصوم (ع) فالنتيجة أنه بعد فقدان النص على الضمان في المقام يدور الضمان وعدمه مدار اسناد الموت عرفا إلى المركب وعدم اسناده إليه كذلك.
(1) يظهر الوجه في كل ذلك مما سبق.
(2) أما في صورة العلم فلا خلاف بين الأصحاب في ضمان الدافع
(1) يظهر الوجه في كل ذلك مما سبق.
(2) أما في صورة العلم فلا خلاف بين الأصحاب في ضمان الدافع