____________________
بأن المخبر بكتب علي بن الحسن بن فضال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحد، وهو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي بعينها الكتب التي كانت عند النجاشي. وبما أن للنجاشي إلى تلك الكتب طريقا آخر معتبرا، فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضا معتبرة (بقي هنا شئ) وهو أن الشيخ بعد ما روى هذه الرواية قال: قال علي بن الحسن بن فضال: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
ولعله لأجل ذلك حملها صاحب الوسائل (قدس سره) على التقية.
أقول: لم نعرف وجها للحمل على التقية بعد ما لم تكن الرواية معارضة أو مخالفة للاجماع القطعي، غاية الأمر أنها مخالفة للمشهور، وهي لا تستلزم طرحها وحملها على التقية، ولا سيما إذا كان مثل الشيخ عاملا بها، بل يظهر ذلك من كل من منع النساء عن إرث الدية، فإنها إذا كانت لا ترث من الدية لم تستحق القصاص بطريق أولى. ثم إن ما ذكرناه لا ينافي صحيحة أبي ولاد الآتية الدالة على لزوم اعطاء سدس الدية للأم فيما إذا أرادت الدية، لم وأراد ابن المقتول القصاص، وذلك لأنه لا تنافي بين استحقاق الدية وعدم ثبوت حق القصاص والعفو لها.
(1) لاطلاقات أدلة الاقتصاص وعدم تقييدها بالاستجازة من الإمام، خلافا للمشهور، حيث ذهبوا إلى تقييد تلك الاطلاقات بما بعد الإذن.
(2) لدعوى عدم الخلاف في كلمات بعضهم على ذلك، وهي وإن لم تكن حجة، إلا أنها تصير منشأ للاحتياط الاستحبابي والأولوية، ويتأكد ذلك في قصاص الأطراف من جهة دعوى الاجماع فيها.
ولعله لأجل ذلك حملها صاحب الوسائل (قدس سره) على التقية.
أقول: لم نعرف وجها للحمل على التقية بعد ما لم تكن الرواية معارضة أو مخالفة للاجماع القطعي، غاية الأمر أنها مخالفة للمشهور، وهي لا تستلزم طرحها وحملها على التقية، ولا سيما إذا كان مثل الشيخ عاملا بها، بل يظهر ذلك من كل من منع النساء عن إرث الدية، فإنها إذا كانت لا ترث من الدية لم تستحق القصاص بطريق أولى. ثم إن ما ذكرناه لا ينافي صحيحة أبي ولاد الآتية الدالة على لزوم اعطاء سدس الدية للأم فيما إذا أرادت الدية، لم وأراد ابن المقتول القصاص، وذلك لأنه لا تنافي بين استحقاق الدية وعدم ثبوت حق القصاص والعفو لها.
(1) لاطلاقات أدلة الاقتصاص وعدم تقييدها بالاستجازة من الإمام، خلافا للمشهور، حيث ذهبوا إلى تقييد تلك الاطلاقات بما بعد الإذن.
(2) لدعوى عدم الخلاف في كلمات بعضهم على ذلك، وهي وإن لم تكن حجة، إلا أنها تصير منشأ للاحتياط الاستحبابي والأولوية، ويتأكد ذلك في قصاص الأطراف من جهة دعوى الاجماع فيها.