(مسألة 222): لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ، فإن لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة وإن سرى، فإن كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس (2) وأما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس (3) وإن كان
____________________
(1) تدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال أمير المؤمنين (ع): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن) (* 1) بتقريب أن المراد من الولي من له الولاية وهو يشمل نفس الآمر أيضا وعلى ذلك فلا تثبت الدية عليه إذا أدى القطع إلى الموت اتفاقا ومرجع عدم ثبوتها إلى أن أخذ البراءة منه يوجب سقوط الفعل عن اقتضاء الدية، وليس معناه اسقاط الدية ليقال إنه من اسقاط ما لم يجب فالنتيجة عدم ثبوت الدية في صورة أخذ البراءة أخذ البراءة وثبوتها في صورة عدم أخذها، لأن القتل مستند إليه والإذن إنما هو في الفعل لا في القتل، فإذن لا موجب لسقوط الضمان.
(2) لعدم الدليل على التداخل ومقتضى الأصل عدمه كما تقدم في مبحث القصاص.
(3) وذلك لأنه الجزء الأخير للعلة التامة نظرا إلى أن قتله يتحقق به، ومن المعلوم أنه لا دية له مستقلا لأن القتل غالبا مسبوق بالجرح أو قطع عضو من الأعضاء.
(قال أمير المؤمنين (ع): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن) (* 1) بتقريب أن المراد من الولي من له الولاية وهو يشمل نفس الآمر أيضا وعلى ذلك فلا تثبت الدية عليه إذا أدى القطع إلى الموت اتفاقا ومرجع عدم ثبوتها إلى أن أخذ البراءة منه يوجب سقوط الفعل عن اقتضاء الدية، وليس معناه اسقاط الدية ليقال إنه من اسقاط ما لم يجب فالنتيجة عدم ثبوت الدية في صورة أخذ البراءة أخذ البراءة وثبوتها في صورة عدم أخذها، لأن القتل مستند إليه والإذن إنما هو في الفعل لا في القتل، فإذن لا موجب لسقوط الضمان.
(2) لعدم الدليل على التداخل ومقتضى الأصل عدمه كما تقدم في مبحث القصاص.
(3) وذلك لأنه الجزء الأخير للعلة التامة نظرا إلى أن قتله يتحقق به، ومن المعلوم أنه لا دية له مستقلا لأن القتل غالبا مسبوق بالجرح أو قطع عضو من الأعضاء.