(مسألة 123): لو ادعى القتل على اثنين، وكان في أحدهما لوث، فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين (4) وأما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق.
____________________
(1) وذلك لأن الثابت بالقسامة كون المدعى عليه شريكا في القتل، فيثبت به القصاص، لكن بعد رد نصف الدية إلى أوليائه، كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه، وذلك لما تقدم من أن في كل مورد كان القصاص مستلزما لاعطاء المقتص شيئا إلى أولياء المقتص منه، جاز له مطالبة الدية من القاتل.
(2) يظهر الوجه فيه مما تقدم.
(3) ظهر وجهه مما سبق.
(4) كما هو الحال في سائر الدعاوي: من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقد خرجنا عن ذلك في دعوى القتل في موارد اللوث
(2) يظهر الوجه فيه مما تقدم.
(3) ظهر وجهه مما سبق.
(4) كما هو الحال في سائر الدعاوي: من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقد خرجنا عن ذلك في دعوى القتل في موارد اللوث